____________________
الاستحبابي، كما في غيرهما.
ومما ذكرنا يظهر: لزوم الحاق المعادة جماعة بصلاتي الجمعة والعيدين، فإن مشروعيتها - إماما ومأموما - مقيدة بوقوعها على صفة الاجتماع، فلا بد من تعلق قصد كل من الإمام والمأموم بها بالوصف المذكور، إذ لا تشرع الإعادة منفردا وإن ائتم به غيره خارجا بحيث كان لا يدري بذلك، فتحققت الجماعة من حيث لم يقصد ولا يدري.
(1) بلا خلاف فيه، ولعله من القطعيات المتسالم عليها فيما بينهم، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم في موارد متفرقة، كقولهم في صلاة الجمعة: أنه إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام، وما ذكروه في تشاح الإمامين من المرجحات، وما إذا حدث للإمام حادث، من تقدم أحد المأمومين وقيامه مقام الإمام، وغير ذلك من الأبواب المناسبة، مما يظهر من ذلك كله مفروغية الحكم عندهم.
ويقتضيه - مضافا إلى ما عرفت، وإلى أصالة عدم المشروعية أنه في فرض التعدد لا يخلو الحال من اقتداء المأموم بكل واحد منهما مستقلا وبنحو العام الاستغراقي، أو بكليهما معا على سبيل العام المجموعي ولا ثالث، وشئ منهما لا يتم:
ومما ذكرنا يظهر: لزوم الحاق المعادة جماعة بصلاتي الجمعة والعيدين، فإن مشروعيتها - إماما ومأموما - مقيدة بوقوعها على صفة الاجتماع، فلا بد من تعلق قصد كل من الإمام والمأموم بها بالوصف المذكور، إذ لا تشرع الإعادة منفردا وإن ائتم به غيره خارجا بحيث كان لا يدري بذلك، فتحققت الجماعة من حيث لم يقصد ولا يدري.
(1) بلا خلاف فيه، ولعله من القطعيات المتسالم عليها فيما بينهم، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم في موارد متفرقة، كقولهم في صلاة الجمعة: أنه إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام، وما ذكروه في تشاح الإمامين من المرجحات، وما إذا حدث للإمام حادث، من تقدم أحد المأمومين وقيامه مقام الإمام، وغير ذلك من الأبواب المناسبة، مما يظهر من ذلك كله مفروغية الحكم عندهم.
ويقتضيه - مضافا إلى ما عرفت، وإلى أصالة عدم المشروعية أنه في فرض التعدد لا يخلو الحال من اقتداء المأموم بكل واحد منهما مستقلا وبنحو العام الاستغراقي، أو بكليهما معا على سبيل العام المجموعي ولا ثالث، وشئ منهما لا يتم: