(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد (3) أو انتظار الإمام (4) قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء.
____________________
والصحيح: هو الأول، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور والصحيح: هو الأول، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور حتى مع القطع بعدم الادراك كما مر.
(1) لاحتمال اعتبار الجزم بالنية مع التمكن منه في صحة العبادة.
(2) لعدم الدليل عليه، وجواز الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء كما في سائر موارد الاحتياط، على ما بيناه في مبحث الاجتهاد والتقليد. وعليه فالاحتياط غير واجب، بل الأقوى - كما عليه المصنف (قده) هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء، حتى مع احتمال الادراك، فإن أدرك صحت وإلا بطلت (3) لا غبار عليه، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختيارا.
(4) هذا مشكل جدا بعد كونه على خلاف القاعدة لعدم تحقق الايتمام منه خارجا، ومجرد قصده ذلك لا يحقق الايتمام كيف وهو متقوم بالتبعية؟ ولا متابعة حسب الفرض، ولا دليل على اغتفار
(1) لاحتمال اعتبار الجزم بالنية مع التمكن منه في صحة العبادة.
(2) لعدم الدليل عليه، وجواز الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء كما في سائر موارد الاحتياط، على ما بيناه في مبحث الاجتهاد والتقليد. وعليه فالاحتياط غير واجب، بل الأقوى - كما عليه المصنف (قده) هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء، حتى مع احتمال الادراك، فإن أدرك صحت وإلا بطلت (3) لا غبار عليه، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختيارا.
(4) هذا مشكل جدا بعد كونه على خلاف القاعدة لعدم تحقق الايتمام منه خارجا، ومجرد قصده ذلك لا يحقق الايتمام كيف وهو متقوم بالتبعية؟ ولا متابعة حسب الفرض، ولا دليل على اغتفار