____________________
الموضعين. وبمقتضى الفهم العرفي يستفاد منها: جواز الالتحاق بالصف فيما بين الحدين أيضا فإن الترخيص في التأخير إلى حال القيام ظاهر عرفا في جواز الالتحاق في أي جزء يتخلل فيما بين حال الركوع وحال القيام للثانية.
وبكلمة أخرى: من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فيما بين الحدين، وأما قادحية الالتحاق فيه فهي غير محتملة أصلا كما لا يخفى.
وعليه فيجوز له الالتحاق في جميع المواضع المذكورة في المتن، فإنها وإن لم تكن منصوصا عليها غير أن حكمها مستفاد من النصوص المتقدمة بالتقريب المذكور.
(1) عملا باطلاق النصوص.
وقد يتخيل: المنع عن المشي إلى الخلف، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: " قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا.
قلت: فيتقدم؟ قال: نعم، ماشيا إلى القبلة " (1). وفي بعض النسخ: (ما شاء) بدل (ماشيا).
ويتوجه عليه: أن مفاد الصحيحة المنع عن التأخر في مطلق الصلوات، من دون فرق بين الجماعة والفرادى، فلم ترد لخصوص حكم المقام، وإن أدرجها صاحب الوسائل (قده) في روايات الباب. ولا شك في جواز التأخر للمنفرد، لعدم كونه من قواطع الصلاة بالضرورة.
وبكلمة أخرى: من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فيما بين الحدين، وأما قادحية الالتحاق فيه فهي غير محتملة أصلا كما لا يخفى.
وعليه فيجوز له الالتحاق في جميع المواضع المذكورة في المتن، فإنها وإن لم تكن منصوصا عليها غير أن حكمها مستفاد من النصوص المتقدمة بالتقريب المذكور.
(1) عملا باطلاق النصوص.
وقد يتخيل: المنع عن المشي إلى الخلف، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: " قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا.
قلت: فيتقدم؟ قال: نعم، ماشيا إلى القبلة " (1). وفي بعض النسخ: (ما شاء) بدل (ماشيا).
ويتوجه عليه: أن مفاد الصحيحة المنع عن التأخر في مطلق الصلوات، من دون فرق بين الجماعة والفرادى، فلم ترد لخصوص حكم المقام، وإن أدرجها صاحب الوسائل (قده) في روايات الباب. ولا شك في جواز التأخر للمنفرد، لعدم كونه من قواطع الصلاة بالضرورة.