(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله (2) وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
____________________
(1): - كما أشرنا إليه آنفا وتقدم الكلام حول ذلك مستقصى في أوائل فصل الجماعة فلاحظ إن شئت.
(2): - بل قد ظهر مما مر عدم جواز إمامته حتى لمثله، لعدم اجزاء الناقص من كل شخص إلا عن كامل نفسه لا عن كامل غيره فلا دليل على اجتزاء المأموم بناقص قراءة الإمام، ومعلوم أن أدلة الضمان منصرفة إلى القراءة الكاملة الاختيارية فلا تشمل المقام، بل لو بنينا على جواز الإمامة فيما مر بدعوى اجزاء القراءة الناقصة عن الكاملة ولو بالإضافة إلى الغير لا نقول به في الأخرس إذ هو لا يتمكن من القراءة أصلا لا كاملها ولا ناقصها، وإنما يشير إليها، ومن المعلوم أن هذه الإشارة إنما تجزي عن قراءة نفسه وتكون بدلا عنها، ولا دليل بوجه على اجزاء الإشارة عن قراءة غيره، فما ذكره في المتن من التفرقة بين إمامته لمثله أو لغيره بالالتزام بالجواز في الأول لا وجه له لاشتراكهما في مناط المنع حسبما عرفت، ودعوى جواز إمامة
(2): - بل قد ظهر مما مر عدم جواز إمامته حتى لمثله، لعدم اجزاء الناقص من كل شخص إلا عن كامل نفسه لا عن كامل غيره فلا دليل على اجتزاء المأموم بناقص قراءة الإمام، ومعلوم أن أدلة الضمان منصرفة إلى القراءة الكاملة الاختيارية فلا تشمل المقام، بل لو بنينا على جواز الإمامة فيما مر بدعوى اجزاء القراءة الناقصة عن الكاملة ولو بالإضافة إلى الغير لا نقول به في الأخرس إذ هو لا يتمكن من القراءة أصلا لا كاملها ولا ناقصها، وإنما يشير إليها، ومن المعلوم أن هذه الإشارة إنما تجزي عن قراءة نفسه وتكون بدلا عنها، ولا دليل بوجه على اجزاء الإشارة عن قراءة غيره، فما ذكره في المتن من التفرقة بين إمامته لمثله أو لغيره بالالتزام بالجواز في الأول لا وجه له لاشتراكهما في مناط المنع حسبما عرفت، ودعوى جواز إمامة