(أحدها): أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا (1)، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كان رجالا ونساءا اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا. وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن (الثاني): أن يقف الإمام في وسط الصف. (الثالث): أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال
____________________
(1) تعرض (قده) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف