____________________
وليس هنا مثل ذاك الانصراف بالضرورة. فالتقدم ولو آنا ما اخلال بالشرط موجب لبطلان الجماعة لفقد المشروط بفقد شرطه فينفرد لا محالة ولا دليل على العود بعد الانفراد وإن كان بلا فصل، إذ لا فرق بين قصر الزمان وطوله في هذا الحكم بمقتضى الاطلاق فليس الملاك في التقدم ولا البعد متحدا معه في الحائل كما هو ظاهر.
(1): كما ذهب إليه جماعة، بل حكى عليه الاجماع وذهب جمع آخرون إلى المنع ولعله المشهور وهو الأقوى، فإن النصوص خالية عن التعرض لذلك بالخصوص نفيا واثباتا، فنبقى نحن ومقتضى الاطلاقات الدالة على لزوم تأخر المأموم عن الإمام، ولا أقل من التساوي التي لا قصور في شمولها للمقام. ومن الواضح أن الجماعة استدارة تستوجب تقدم المأموم على الإمام، بل وقوفه قباله وقدامه عند استكمال الدائرة، فلم يقف خلفه ولا بحذائه الذي هو الشرط في الصحة. ولا جله يحكم بالبطلان لسلامة المطلقات عما يصلح للتقييد عدا توهم قيام السيرة العملية الممضاة عندهم (ع) بعدم الردع التي هي مستند القول بالجواز.
(1): كما ذهب إليه جماعة، بل حكى عليه الاجماع وذهب جمع آخرون إلى المنع ولعله المشهور وهو الأقوى، فإن النصوص خالية عن التعرض لذلك بالخصوص نفيا واثباتا، فنبقى نحن ومقتضى الاطلاقات الدالة على لزوم تأخر المأموم عن الإمام، ولا أقل من التساوي التي لا قصور في شمولها للمقام. ومن الواضح أن الجماعة استدارة تستوجب تقدم المأموم على الإمام، بل وقوفه قباله وقدامه عند استكمال الدائرة، فلم يقف خلفه ولا بحذائه الذي هو الشرط في الصحة. ولا جله يحكم بالبطلان لسلامة المطلقات عما يصلح للتقييد عدا توهم قيام السيرة العملية الممضاة عندهم (ع) بعدم الردع التي هي مستند القول بالجواز.