(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه (2)،
____________________
باطلة حتى في نظر المتقدم كما لو صلى تاركا لجزء أو شرط يوجب البطلان مطلقا وكان غافلا أو ناسيا بحيث لو التفت لاعترف بالبطلان لم تصح قدوة المتأخر لعدم كونه حينئذ مصليا حتى في اعتقاده، بل هي صورة الصلاة، فيفرق بين ما إذا اعتقد الصحة وما إذا لم يعتقد ولا يقاس أحدهما بالآخر.
(1) هذا بناءا على شرعية عباداته - كما هو الصحيح - فلا يضر فصله لا من حيث البعد ولا الحائل. وأما بناءا على التمرينية فيشكل لأنها حينئذ صورة صلاة وليست من حقيقتها في شئ ففصله يخل من كلتا الناحيتين (1).
وربما يستدل لعدم القدح حتى بناءا على التمرينية بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة. الخ (2) لكن السند ضعيف جدا وإن تمت الدلالة فإن أبا البختري في غاية الضعف، بل قيل إنه أكذب البرية، فالمتجه هو التفصيل بين الشرعية والتمرينية كما ذكرنا.
(2) أما إذا كانت الحالة السابقة هي البعد أو عدم البعد فلا
(1) هذا بناءا على شرعية عباداته - كما هو الصحيح - فلا يضر فصله لا من حيث البعد ولا الحائل. وأما بناءا على التمرينية فيشكل لأنها حينئذ صورة صلاة وليست من حقيقتها في شئ ففصله يخل من كلتا الناحيتين (1).
وربما يستدل لعدم القدح حتى بناءا على التمرينية بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة. الخ (2) لكن السند ضعيف جدا وإن تمت الدلالة فإن أبا البختري في غاية الضعف، بل قيل إنه أكذب البرية، فالمتجه هو التفصيل بين الشرعية والتمرينية كما ذكرنا.
(2) أما إذا كانت الحالة السابقة هي البعد أو عدم البعد فلا