____________________
تقدير عدم تمامية القطع الخارجي الذي ذكرناه أولا لا مانع من التمسك بهذا الاطلاق. فالأقوى عدم الفرق بينهما كما هو المشهور.
(1): بل قد عرفت فيما مر أن مقتضى الاحتياط نية الانفراد فيما إذا كان التخلف موجبا لفوات المتابعة.
(2): ذكرنا في بحث تكبيرة الاحرام عند التعرض للتكبيرات الافتتاحية أن المستفاد من النصوص أن تكبيرة الاحرام وما به يتحقق الافتتاح هي الواحدة منها لا مجموعها لقوله (ع): " يجهر بواحدة " وقلنا أن الأولى والأحوط اختيار الأخير منها، وعليه فما تقدمها من التكبيرات الست أمور مستحبة خارجة عن الصلاة، فللمأموم الاتيان بها سواء أتى بها الإمام أم لا، لاطلاق دليل الاستحباب ووضوح عدم لزوم المتابعة فيما هو خارج عن الصلاة. ولأجله لا يلزم تأخره فيها عن الإمام لو أتى الإمام بها أيضا وإنما اللازم تأخره عن الإمام
(1): بل قد عرفت فيما مر أن مقتضى الاحتياط نية الانفراد فيما إذا كان التخلف موجبا لفوات المتابعة.
(2): ذكرنا في بحث تكبيرة الاحرام عند التعرض للتكبيرات الافتتاحية أن المستفاد من النصوص أن تكبيرة الاحرام وما به يتحقق الافتتاح هي الواحدة منها لا مجموعها لقوله (ع): " يجهر بواحدة " وقلنا أن الأولى والأحوط اختيار الأخير منها، وعليه فما تقدمها من التكبيرات الست أمور مستحبة خارجة عن الصلاة، فللمأموم الاتيان بها سواء أتى بها الإمام أم لا، لاطلاق دليل الاستحباب ووضوح عدم لزوم المتابعة فيما هو خارج عن الصلاة. ولأجله لا يلزم تأخره فيها عن الإمام لو أتى الإمام بها أيضا وإنما اللازم تأخره عن الإمام