____________________
إلا فيه، وقد ترك حسب الفرض ولا يمكن التدارك لامتناع إعادة المعدوم، والركوع الثاني واجب شرطي لصحة الجماعة وليس من الركوع الصلاتي في شئ فلا يجب فيه الذكر، بل ليس له أن يأتي به فيه بعنوان الوظيفة المقررة وتداركا لما فات كما لا يخفى.
ومنه يظهر أنه لو ترك المتابعة حينئذ سهوا، أو لزعم عدم الفرصة لا تجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر كما أشار إليه في المتن، إذ هو في حكم نسيان الذكر المحكوم بالصحة لحديث لا تعاد.
(1): أما بناءا على ما اخترناه من كون المتابعة واجبا شرطيا معتبرا في مجموع الصلاة فظاهر، للاخلال بالشرط عند رفع الرأس عامدا فتبطل الجماعة وتنقلب الصلاة فرادى، ولا دليل على مشروعية العود في الأثناء بعد الانفراد فلا تجوز له المتابعة.
وأما على المسلك الآخر أعني القول بالوجوب التعبدي فالوجه في عدم الجواز أمران:
أحدهما: أن العود يستلزم الركوع أو السجود عمدا فيشمله عموم دليل قادحية الزيادة، ولم يثبت الاغتفار هنا لما عرفت من اختصاص النصوص الآمرة بالعود بالرفع السهوي وما يلحق به من الاعتقاد دون الرفع متعمدا كما هو محل الكلام.
ومنه يظهر أنه لو ترك المتابعة حينئذ سهوا، أو لزعم عدم الفرصة لا تجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر كما أشار إليه في المتن، إذ هو في حكم نسيان الذكر المحكوم بالصحة لحديث لا تعاد.
(1): أما بناءا على ما اخترناه من كون المتابعة واجبا شرطيا معتبرا في مجموع الصلاة فظاهر، للاخلال بالشرط عند رفع الرأس عامدا فتبطل الجماعة وتنقلب الصلاة فرادى، ولا دليل على مشروعية العود في الأثناء بعد الانفراد فلا تجوز له المتابعة.
وأما على المسلك الآخر أعني القول بالوجوب التعبدي فالوجه في عدم الجواز أمران:
أحدهما: أن العود يستلزم الركوع أو السجود عمدا فيشمله عموم دليل قادحية الزيادة، ولم يثبت الاغتفار هنا لما عرفت من اختصاص النصوص الآمرة بالعود بالرفع السهوي وما يلحق به من الاعتقاد دون الرفع متعمدا كما هو محل الكلام.