____________________
القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته.
وعلى الجملة: لا تجب عليه التبعية إلا في الأجزاء الأصلية فلا يتقدم فيها على الإمام. وأما الأجزاء الزائدة المأتي بها سهوا الخارجة عن الصلاة فليس له المتابعة فيها، بل لو تابع وأتى بها بقصد المشروعية كان من التشريع المحرم الموجب للبطلان لأجل الزيادة العمدية كما لا يخفى.
(1) قد مر كثير مما ذكره (قده) في هذه المسألة في المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل وقد عرفت أن الإمام ضامن للقراءة في الركعتين الأولتين فهي ساقطة عن المأموم بنحو العزيمة في الصلوات الجهرية فيما إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة، بل عرفت أن الأقوى ذلك في الصلوات الاخفاتية أيضا، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة في الجهرية فالسقوط بنحو الرخصة، فتجوز له القراءة بل تستحب.
وأما في الأخيرتين فهو مخير بين القراءة والتسبيح في غير الصلوات الجهرية. وأما فيها فقد مر أن الأحوط تعين التسبيح.
هذا كله في المأموم من ابتداء الصلاة.
وعلى الجملة: لا تجب عليه التبعية إلا في الأجزاء الأصلية فلا يتقدم فيها على الإمام. وأما الأجزاء الزائدة المأتي بها سهوا الخارجة عن الصلاة فليس له المتابعة فيها، بل لو تابع وأتى بها بقصد المشروعية كان من التشريع المحرم الموجب للبطلان لأجل الزيادة العمدية كما لا يخفى.
(1) قد مر كثير مما ذكره (قده) في هذه المسألة في المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل وقد عرفت أن الإمام ضامن للقراءة في الركعتين الأولتين فهي ساقطة عن المأموم بنحو العزيمة في الصلوات الجهرية فيما إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة، بل عرفت أن الأقوى ذلك في الصلوات الاخفاتية أيضا، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة في الجهرية فالسقوط بنحو الرخصة، فتجوز له القراءة بل تستحب.
وأما في الأخيرتين فهو مخير بين القراءة والتسبيح في غير الصلوات الجهرية. وأما فيها فقد مر أن الأحوط تعين التسبيح.
هذا كله في المأموم من ابتداء الصلاة.