(مسألة 20): المراد بعدم امهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها (3) أو قبل اتمامها وإن أمكنه اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق
____________________
(1): للتصريح بذلك في صحيحة زرارة المتقدمة.
(2): أعني المأموم المسبوق بركعتين لوحدة المناط بين المسألتين فيتطرق هنا أيضا الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها الماتن هناك من اتمام الفاتحة والالتحاق بالإمام في السجود، أو قطعها والركوع معه أو الانفراد. وقد عرفت أن الأظهر هو الأخير، إذ لا دليل على رفع ليد عن اطلاق دليل الفاتحة كما لا دليل على رفع اليد عن اطلاق المتابعة، فيجب التحفظ على كلا الاطلاقين. وحيث إن لازم ذلك امتناع اتمام الصلاة جماعة فلا محالة تنقلب الصلاة فرادى قهرا وبطبيعة الحال من غير حاجة إلى نية العدول إليها كما أشرنا إليه هناك.
(3): - قد يستدل لذلك بصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة:
" عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا
(2): أعني المأموم المسبوق بركعتين لوحدة المناط بين المسألتين فيتطرق هنا أيضا الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها الماتن هناك من اتمام الفاتحة والالتحاق بالإمام في السجود، أو قطعها والركوع معه أو الانفراد. وقد عرفت أن الأظهر هو الأخير، إذ لا دليل على رفع ليد عن اطلاق دليل الفاتحة كما لا دليل على رفع اليد عن اطلاق المتابعة، فيجب التحفظ على كلا الاطلاقين. وحيث إن لازم ذلك امتناع اتمام الصلاة جماعة فلا محالة تنقلب الصلاة فرادى قهرا وبطبيعة الحال من غير حاجة إلى نية العدول إليها كما أشرنا إليه هناك.
(3): - قد يستدل لذلك بصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة:
" عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا