____________________
(1) فلا يجوز الاقتداء بالصبي غير المميز بلا اشكال، وكذا المميز على المشهور بل بلا خلاف كما عن المنتهى، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ وبعض حيث حكم بجواز إمامة المراهق مدعيا عليه الاجماع لكن الاجماع غير ثابت بل ثابت العدم كما صرح به غير واحد ممن تأخر عنه، لعدم وجود القائل به صريحا ممن عدا الشيخ فضلا عن تحقق الاجماع، ولم يرد ذلك في شئ من الأخبار. نعم هناك روايات دلت على جواز الائتمام بالغلام من غير تقييد بالمراهق، بل في بعضها جوازه إذا بلغ عشرا.
منها: موثقة غياث بن إبراهيم: " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن " (1) وقد عبر عنها بالخبر المشعر بالضعف في كلمات غير واحد لكنه في غير محله، فإن غياثا وإن كان بتريا لكن النجاشي وثقه صريحا، وقد عبر العلامة عن السند بالحسنة ولعله من أجل إبراهيم بن هاشم. وكيفما كان فالرواية معتبرة.
وموثقة سماعة: " يجوز صدقة الغلام وعتقه، يؤم الناس إذا كان له عشر سنين ".
منها: موثقة غياث بن إبراهيم: " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن " (1) وقد عبر عنها بالخبر المشعر بالضعف في كلمات غير واحد لكنه في غير محله، فإن غياثا وإن كان بتريا لكن النجاشي وثقه صريحا، وقد عبر العلامة عن السند بالحسنة ولعله من أجل إبراهيم بن هاشم. وكيفما كان فالرواية معتبرة.
وموثقة سماعة: " يجوز صدقة الغلام وعتقه، يؤم الناس إذا كان له عشر سنين ".