____________________
أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (1).
هو أن جبر الصلاة على تقدير النقص فيها - إنما يكون بالاتيان بركعة محكومة بالصحة على تقديري النقص وعدمه، وأن الصحة على أحد التقديرين غير كافية في الجبر. وعليه فبما أن الايتمام هنا يوجب فساد الصلاة على تقدير عدم النقص لكونها حينئذ من النافلة التي لا تشرع الجماعة فيها، فشرط الجبر غير متحقق لعدم صحة المأتي بها على التقديرين، ولأجل ذلك يشكل الاقتداء فيها سواء اتحدت جهة الاحتياط فيهما أم اختلفت.
لكن الاشكال يختص بما إذا ترتب على الاقتداء أحكام الجماعة من رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر عند الشك في أفعال الصلاة، وأما مع عدم ترتبها لعدم تحقق الشك، والمفروض عدم تحمل الإمام القراءة أيضا لاختصاصه بالأولتين وهذه على تقدير النقص من الأخيرة التي لا تحمل فيها، فلا موجب للبطلان، لاشتراكها مع الصلاة فرادى وعدم الفرض بينهما إلا في نية الايتمام، وهي مما لا ضير فيها إذا كانت رجاءا لا تشريعا.
(1) أما عدم جواز الاقتداء في صلاة الطواف بغيرها وبالعكس
هو أن جبر الصلاة على تقدير النقص فيها - إنما يكون بالاتيان بركعة محكومة بالصحة على تقديري النقص وعدمه، وأن الصحة على أحد التقديرين غير كافية في الجبر. وعليه فبما أن الايتمام هنا يوجب فساد الصلاة على تقدير عدم النقص لكونها حينئذ من النافلة التي لا تشرع الجماعة فيها، فشرط الجبر غير متحقق لعدم صحة المأتي بها على التقديرين، ولأجل ذلك يشكل الاقتداء فيها سواء اتحدت جهة الاحتياط فيهما أم اختلفت.
لكن الاشكال يختص بما إذا ترتب على الاقتداء أحكام الجماعة من رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر عند الشك في أفعال الصلاة، وأما مع عدم ترتبها لعدم تحقق الشك، والمفروض عدم تحمل الإمام القراءة أيضا لاختصاصه بالأولتين وهذه على تقدير النقص من الأخيرة التي لا تحمل فيها، فلا موجب للبطلان، لاشتراكها مع الصلاة فرادى وعدم الفرض بينهما إلا في نية الايتمام، وهي مما لا ضير فيها إذا كانت رجاءا لا تشريعا.
(1) أما عدم جواز الاقتداء في صلاة الطواف بغيرها وبالعكس