____________________
لكن الاجماع منقول لا يعتمد عليه. وعلى تقدير كونه محضلا وتحقق الاتفاق من الكل فمن الجائز أن لا يكون تعبديا لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية من الروايات أو غيرها فلا يمكن التعويل عليه. هذا وقد استدل لعدم الجواز بجملة من الأخبار (منها) موثقة السكوني " لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفلج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين. الخ " (1) بدعوى ظهورها في أن علة المنع هو نقصان صلاة الإمام. فيستفاد منها كبرى كلية وهي عدم جواز إمامة الناقص للكامل والموارد المذكورة فيها من باب المثال لهذه الكلية. نعم المنع عن إمامة المتيمم للمتوضي محمول على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة جميل المتقدمة الصريحة في الجواز.
ونوقش فيها تارة بضعف السند كما عن المحقق الهمداني (قده) وغيره.
وفيه: أن السكوني عامي موثق، والنوفلي الراوي عنه وإن لم يوثق صريحا لكنه من رجال كامل الزيارات (2) فالرواية موثقة عندنا كما وصفناها بها.
وأخرى: بقصور الدلالة وهو في محله، فإن العلة المذكورة مستنبطة وإلا فالرواية في نفسها غير مشتملة على التعليل كي يستفاد منه الكلية. فلا دليل على التعدي، ومن الجائز اختصاص الحكم بالموارد المذكورة فيها، فمقتضى الجمود على النص الاقتصار على
ونوقش فيها تارة بضعف السند كما عن المحقق الهمداني (قده) وغيره.
وفيه: أن السكوني عامي موثق، والنوفلي الراوي عنه وإن لم يوثق صريحا لكنه من رجال كامل الزيارات (2) فالرواية موثقة عندنا كما وصفناها بها.
وأخرى: بقصور الدلالة وهو في محله، فإن العلة المذكورة مستنبطة وإلا فالرواية في نفسها غير مشتملة على التعليل كي يستفاد منه الكلية. فلا دليل على التعدي، ومن الجائز اختصاص الحكم بالموارد المذكورة فيها، فمقتضى الجمود على النص الاقتصار على