أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة، (الحادي عشر): أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط. (الثاني عشر): أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل (الثالث عشر): أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة " الحمد لله رب العالمين ". (الرابع عشر):
قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
وأما المكروهات فأمور أيضا:
(أحدها): وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. (الثاني): التنفل بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بل عند الشروع في الإقامة.
(الثالث): أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا. (الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بل يكره في غير الجماعة أيضا - كما مر - إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم