(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
(مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأولتين من الاخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.
(مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف الأول - على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين.
(مسألة 19): إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا (1) في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع
____________________
المعتبرة، وفي بعضها أما ترضى بصلاة نوح (1) كما لا يخفى على من لاحظها. وأما في السفينتين فلم يرد نص بالخصوص. ومع ذلك فالجواز فيهما أيضا هو المطابق للقاعدة بلا فرق بين حالتي الوقوف والحركة مع استجماع الشرائط التي منها عدم البعد بين الإمام والمأموم، أو الصف السابق والصف اللاحق كما لو كانت السفينتان مشدودتين أو تمشي إحداهما محاذية للأخرى.
(1) لا اشكال في جواز الإعادة فيما إذا احتمل المصلي خللا في صلاته بحسب الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع بل هي
(1) لا اشكال في جواز الإعادة فيما إذا احتمل المصلي خللا في صلاته بحسب الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع بل هي