____________________
صحيحة الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (ع) قال:
" لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين، فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " (1).
فإن صدر الرواية وإن كان ظاهرا في نفسه لولا الذيل في المنع، لكنه - بقرينة الذيل الصريح في الجواز - محمول على الكراهة، وأن فيه نوعا من المرجوحية.
(1) يدل على الأصل: ذيل صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (2) وعلى العكس: صحيحة ابن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن (ع) إني أحضر المساجد، مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم - وقد صليت - لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه واعمل به، إن شاء الله، فكتب (ع): صل بهم " (3).
" لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين، فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " (1).
فإن صدر الرواية وإن كان ظاهرا في نفسه لولا الذيل في المنع، لكنه - بقرينة الذيل الصريح في الجواز - محمول على الكراهة، وأن فيه نوعا من المرجوحية.
(1) يدل على الأصل: ذيل صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (2) وعلى العكس: صحيحة ابن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن (ع) إني أحضر المساجد، مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم - وقد صليت - لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه واعمل به، إن شاء الله، فكتب (ع): صل بهم " (3).