(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى (2).
____________________
كل مساو لمساوية قد تقدم ضعفها فلاحظ.
(1): - مر البحث حول ذلك في أوائل الفصل عند التكلم عن اشتراط ذكورة الإمام وعرفت أن مقتضى الجمع بين الأخبار جواز إمامة المرأة لمثلها على كراهة، كما عرفت هناك عدم جواز إمامتها للرجل، ومنه تعرف عدم جواز إمامتها للخنثى لاحتمال كونها رجلا.
(2): - لا ريب في عدم جواز إمامة الخنثى للرجل لاحتمال كونها أنثى ولا تصح إمامتها للرجل كما لا ريب في عدم جواز إمامتها لمثلها لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
إنما الكلام في إمامة الخنثى للأنثى. وهذا أيضا لا اشكال فيه من ناحية الإمام لأنه إما رجل أو أنثى، وعلى التقديرين تجوز إمامته للأنثى.
لكن الاشكال ينشأ من ناحية الموقف بناءا على ما ذكرناه سابقا من وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كان امرأة. هذا إذا كان الإمام رجلا، وأما إذا كان امرأة فلا تتقدم على المأموم، بل تقف وسطهن كما في النص. وعليه فيتجه الاشكال هنا في موقف الأنثى فإن الإمام إن كان رجلا وجب عليها
(1): - مر البحث حول ذلك في أوائل الفصل عند التكلم عن اشتراط ذكورة الإمام وعرفت أن مقتضى الجمع بين الأخبار جواز إمامة المرأة لمثلها على كراهة، كما عرفت هناك عدم جواز إمامتها للرجل، ومنه تعرف عدم جواز إمامتها للخنثى لاحتمال كونها رجلا.
(2): - لا ريب في عدم جواز إمامة الخنثى للرجل لاحتمال كونها أنثى ولا تصح إمامتها للرجل كما لا ريب في عدم جواز إمامتها لمثلها لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
إنما الكلام في إمامة الخنثى للأنثى. وهذا أيضا لا اشكال فيه من ناحية الإمام لأنه إما رجل أو أنثى، وعلى التقديرين تجوز إمامته للأنثى.
لكن الاشكال ينشأ من ناحية الموقف بناءا على ما ذكرناه سابقا من وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كان امرأة. هذا إذا كان الإمام رجلا، وأما إذا كان امرأة فلا تتقدم على المأموم، بل تقف وسطهن كما في النص. وعليه فيتجه الاشكال هنا في موقف الأنثى فإن الإمام إن كان رجلا وجب عليها