____________________
الاحتياط، كما لو صلى كل منهما منفردا، وحصل لكل منهما الشك بين الثلاث والأربع مثلا وأراد أحدهما الاقتداء بالآخر في صلاة الاحتياط. وذلك لعين ما تقدم في وجه المنع آنفا، من البطلان على التقديرين.
بل لو فرض علم المأموم بصحة صلاة الإمام وعدم النقص فيها كان عدم جواز الايتمام به حينئذ أظهر لعلمه بلغوية تلك الركعة، فكيف يقتدي بها؟
وأما لو كان الايتمام من أول الأمر، كما لو حصل الشك بين الثلاث والأربع لكل من الإمام والمأموم، فوجب عليهما صلاة الاحتياط، لفرض عدم حفظ واحد منهما كي يرجع الآخر إليه، فلا يبعد - حينئذ - عدم صحة الاقتداء في صلاة الاحتياط أيضا، فإن الايتمام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان كذلك في الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة، إلا أن المستفاد من أدلة ركعات الاحتياط، ك:
موثقة عمار قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك
بل لو فرض علم المأموم بصحة صلاة الإمام وعدم النقص فيها كان عدم جواز الايتمام به حينئذ أظهر لعلمه بلغوية تلك الركعة، فكيف يقتدي بها؟
وأما لو كان الايتمام من أول الأمر، كما لو حصل الشك بين الثلاث والأربع لكل من الإمام والمأموم، فوجب عليهما صلاة الاحتياط، لفرض عدم حفظ واحد منهما كي يرجع الآخر إليه، فلا يبعد - حينئذ - عدم صحة الاقتداء في صلاة الاحتياط أيضا، فإن الايتمام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان كذلك في الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة، إلا أن المستفاد من أدلة ركعات الاحتياط، ك:
موثقة عمار قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك