(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض (2) وإن كان أصل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
____________________
والمشاهدة مثل الستار والجدار ونحوهما. ومن الواضح أن الظلمة ليست منها بل ولا الغبار، وأوضح حالا العمى فإن عدم المشاهدة حينئذ لقصور في المقتضي لا لوجود المانع، والحكم قطعي لا ارتياب فيه بل لعله من الضروريات الغنية عن الاستدلال.
وأما النهر والطريق فعدم كونهما من الحائل أظهر من أن يخفى.
فلا مانع من وجودهما ما لم تبلغ سعتهما حد البعد القادح.
(1): قد عرفت أن هذا التعليل عليل وأن الاعتبار بصدق الستار فهو المدار دون الحايل، ولا ينبغي الشك في عدم الصدق في شئ من حالات الصلاة إلا إذا ضاقت الثقوب بمثابة يشملها الصدق العرفي.
(2) أما عدم القدح بلحاظ أثناء الصلاة فهو من القطعيات لضرورة صحة انعقاد الجماعات المؤلفة من الصفوف العديدة. وأما عدمه بلحاظ افتتاح الصلاة وابتدائها فلأجل السيرة القطعية القائمة من المتشرعة على دخول الصف اللاحق في الصلاة وإن لم يدخل
وأما النهر والطريق فعدم كونهما من الحائل أظهر من أن يخفى.
فلا مانع من وجودهما ما لم تبلغ سعتهما حد البعد القادح.
(1): قد عرفت أن هذا التعليل عليل وأن الاعتبار بصدق الستار فهو المدار دون الحايل، ولا ينبغي الشك في عدم الصدق في شئ من حالات الصلاة إلا إذا ضاقت الثقوب بمثابة يشملها الصدق العرفي.
(2) أما عدم القدح بلحاظ أثناء الصلاة فهو من القطعيات لضرورة صحة انعقاد الجماعات المؤلفة من الصفوف العديدة. وأما عدمه بلحاظ افتتاح الصلاة وابتدائها فلأجل السيرة القطعية القائمة من المتشرعة على دخول الصف اللاحق في الصلاة وإن لم يدخل