____________________
الاقتداء يتقوم بوجود من يقتدى به ويمتنع تحققه بدونه، ومع السبق لا إمام بعد كي يؤتم به، إذ لا يعقل الايتمام من غير إمام وهذا ظاهر.
وتؤيده جملة من الأخبار:
منها: النبوي المتقدم: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. الخ دل بمقتضى التفريع على تأخر التكبير عن تكبير الإمام، فلا يجوز التقدم عليه، لكنه ضعيف السند وإن كان مضمونه موافقا للارتكاز فلا يصلح إلا للتأييد.
ومنها: رواية علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد: " عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير (1) وقد تقدمت هذه الرواية سابقا، وقلنا أن صاحب الوسائل ذكرها في أبواب صلاة الجنازة، وذكر أن الحميري أيضا أوردها في باب صلاة الجنازة، وأنه يظهر منه أنه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر أيضا.
وعليه فالرواية مربوطة بذاك الباب وأجنبية عن المقام، مضافا إلى قصور دلالتها في نفسها على المقام، إذ لم يصرح فيها بتكبيرة الاحرام، فمن الجائز إرادة التكبيرات المستحبة أو التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، بل لا يمكن تطبيقه على تكبيرة الاحرام لأنه لو كبر قبل الإمام فإن لم يعدها وائتم بقاء مع الإمام بعد ما كبر كان ذلك من الاقتداء في الأثناء وهو غير مشروع كما سبق، وإن أعادها بطلت صلاته بذلك كما لا يخفى. فكيف أمر (ع) بالإعادة
وتؤيده جملة من الأخبار:
منها: النبوي المتقدم: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. الخ دل بمقتضى التفريع على تأخر التكبير عن تكبير الإمام، فلا يجوز التقدم عليه، لكنه ضعيف السند وإن كان مضمونه موافقا للارتكاز فلا يصلح إلا للتأييد.
ومنها: رواية علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد: " عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير (1) وقد تقدمت هذه الرواية سابقا، وقلنا أن صاحب الوسائل ذكرها في أبواب صلاة الجنازة، وذكر أن الحميري أيضا أوردها في باب صلاة الجنازة، وأنه يظهر منه أنه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر أيضا.
وعليه فالرواية مربوطة بذاك الباب وأجنبية عن المقام، مضافا إلى قصور دلالتها في نفسها على المقام، إذ لم يصرح فيها بتكبيرة الاحرام، فمن الجائز إرادة التكبيرات المستحبة أو التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، بل لا يمكن تطبيقه على تكبيرة الاحرام لأنه لو كبر قبل الإمام فإن لم يعدها وائتم بقاء مع الإمام بعد ما كبر كان ذلك من الاقتداء في الأثناء وهو غير مشروع كما سبق، وإن أعادها بطلت صلاته بذلك كما لا يخفى. فكيف أمر (ع) بالإعادة