____________________
(1): تقدم الكلام حول ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا وقد مر حكمه، وأما لو كبر قبله سهوا أو باعتقاد أنه كبر فلا اشكال في عدم انعقاد الجماعة حينئذ، إذ لا إمام قبل التكبير فلا موضوع للايتمام، فلا محالة تنقلب الصلاة فرادى، إذ لا موجب لاحتمال البطلان لما عرفت سابقا من أن المأمور به إنما هو الطبيعي الجامع، وخصوصية الجماعة أو الفرادى من العوارض اللاحقة لكل من الصنفين الموجبة لاختلافهما بحسب الأحكام مع اتحادهما بحسب الطبيعة والذات، فقد قصد المكلف الجامع المأمور به مع نية القربة فلا قصور في ناحية الامتثال غايته أنه تخيل اتصافه بعنوان الجماعة فبان أنه فرادى فلا اشكال في الصحة. وحينئذ فإن أراد أن يتمها فرادى فلا كلام.
وأما إذا أراد أن يأتي بها جماعة فقد ذكر في المتن أنه عدل بها إلى النافلة ثم أتمها أو قطعها.
أما العدول إلى النافلة والاتمام فلا اشكال في جوازه مع بقاء محل العدول كما سيأتي التعرض له في المسألة السابعة والعشرين إن شاء الله تعالى.
وأما العدول مع القطع فإن لم يكن بانيا عليه من الأول بل
وأما إذا أراد أن يأتي بها جماعة فقد ذكر في المتن أنه عدل بها إلى النافلة ثم أتمها أو قطعها.
أما العدول إلى النافلة والاتمام فلا اشكال في جوازه مع بقاء محل العدول كما سيأتي التعرض له في المسألة السابعة والعشرين إن شاء الله تعالى.
وأما العدول مع القطع فإن لم يكن بانيا عليه من الأول بل