____________________
فالمصلي يتابع في سلامه للإمام وإن تخلف عنه يسيرا، فهو مؤتم به حقيقة عرفا وشرعا، إذ مفهوم الائتمام لا يستدعي إلا التبعية وهي متحققة في المقام لصدق أنه تابع للإمام في السلام كما هو ظاهر.
(1) لما مر سابقا من جواز الانفراد في الأثناء حتى اختيارا وإن لم يجز ذلك لو كان بانيا عليه من الأول. نعم يستحب له المتابعة في الجلوس وفي التشهد وأن يكون متجافيا لقيام الدليل على كل من الأحكام الثلاثة.
أما الأول: فتدل عليه صحيحة زرارة قال (ع) في المسبوق بركعتين " فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين " وفيمن أدرك ركعة:
" فإذا سلم الإمام قام فقرأ " (1) دلت على متابعة الإمام في الجلوس وعدم القيام ما لم يسلم، المحمولة على الاستحباب لوضوح أنها ناظرة إلى بيان حكم الجماعة وأن المصلي ما دام كونه مؤتما يفعل كذلك. وأما إذا انفرد فهو موضوع آخر، ولا تعرض للصحيحة بالإضافة إليه كما لا يخفى.
وأما المتابعة: في التشهد فقد دلت عليه روايات عمدتها صحيحة الحسين بن المختار وداود بن الحصين عن رجل فاتته صلاة ركعة من
(1) لما مر سابقا من جواز الانفراد في الأثناء حتى اختيارا وإن لم يجز ذلك لو كان بانيا عليه من الأول. نعم يستحب له المتابعة في الجلوس وفي التشهد وأن يكون متجافيا لقيام الدليل على كل من الأحكام الثلاثة.
أما الأول: فتدل عليه صحيحة زرارة قال (ع) في المسبوق بركعتين " فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين " وفيمن أدرك ركعة:
" فإذا سلم الإمام قام فقرأ " (1) دلت على متابعة الإمام في الجلوس وعدم القيام ما لم يسلم، المحمولة على الاستحباب لوضوح أنها ناظرة إلى بيان حكم الجماعة وأن المصلي ما دام كونه مؤتما يفعل كذلك. وأما إذا انفرد فهو موضوع آخر، ولا تعرض للصحيحة بالإضافة إليه كما لا يخفى.
وأما المتابعة: في التشهد فقد دلت عليه روايات عمدتها صحيحة الحسين بن المختار وداود بن الحصين عن رجل فاتته صلاة ركعة من