كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٢١١
(مسألة 12): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص (1) من انسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
____________________
وعليه فيحمل قوله (ع): فليس تلك لهم بصلاة على نفيها بعنوان الجماعة، أو على ما لو ارتكب ما ينافي حتى سهوا.
فالصحيح: أن يقال إن كان محل التدارك باقيا كما لو التفت قبل الركوع أو حال القنوت وقد ترك القراءة رجع وتداركها وصحت صلاته، وإن لم يكن باقيا كما لو كان الالتفات بعد الدخول في الركوع فإن كان ما أخل به من غير الأركان كالقراءة مضى ولا شئ عليه لحديث لا تعاد وإن كان من الأركان كما لو زاد ركوعا لأجل التبعية بطلت صلاته لارتكاب ما يوجب البطلان عمدا وسهوا. فينبغي التفصيل على هذا النحو، ولا ينظر إليه المتن فاطلاقه في غير محله.
(1) قد عرفت أن لفظ الحائل غير مذكور في النص وإنما المذكور لفظ السترة وعطف عليه الجدار من باب المثال، وأن المدار على مطلق ما صدق عليه لفظ الستار من خشبة أو حائط أو سترة ونحوها إلا أن المنصرف منه بمقتضى الفهم العرفي أن الستار مهما كان فهو شئ ثابت مستقر، فغير المستقر ينصرف النص عنه. وعليه فلا بأس بمرور شخص انسان أو حيوان أو غير ذلك أمام المأموم وإن حال بينه وبين الإمام أو الصف المتقدم ولم يكن متصلا من أحد
(٢١١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 209 210 211 212 214 215 218 219 ... » »»
الفهرست