____________________
غير جائز لأصالة عدم المشروعية كما مر.
ويترتب عليه عدم جواز العود إلى الائتمام لو نوى الانفراد في الأثناء لأن ذلك من مصاديق الائتمام في بعض الصلاة الذي قد عرفت المنع عنه.
(1) فيه أن الترديد لا يجامع البقاء على نية الائتمام، فقد زال بمجرد الترديد قصد الجماعة فيكون غير مؤتم في هذا الحال لتقومه بالقصد المنفي حسب الفرض وعزمه الطاري على الائتمام يدخل تحت عنوان الاقتداء في بعض الصلاة وهو غير مشروع كما عرفت.
فما أفاده (قده) من الحكم بالصحة عند التردد ضعيف.
(2) الحكم بالصحة هنا أضعف منه في مورد الترديد، إذ لا فرق في المسألة بين قصر الزمان وطوله، فمتى ما زالت نية الائتمام يكون العود إليه مصداقا للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع، ولو كان ذلك آنا ما وبلا فصل فالأقوى الحكم بعدم الصحة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن.
(3) لأصالة عدم المانع من بقائه على الجماعة عند الشك في حصوله
ويترتب عليه عدم جواز العود إلى الائتمام لو نوى الانفراد في الأثناء لأن ذلك من مصاديق الائتمام في بعض الصلاة الذي قد عرفت المنع عنه.
(1) فيه أن الترديد لا يجامع البقاء على نية الائتمام، فقد زال بمجرد الترديد قصد الجماعة فيكون غير مؤتم في هذا الحال لتقومه بالقصد المنفي حسب الفرض وعزمه الطاري على الائتمام يدخل تحت عنوان الاقتداء في بعض الصلاة وهو غير مشروع كما عرفت.
فما أفاده (قده) من الحكم بالصحة عند التردد ضعيف.
(2) الحكم بالصحة هنا أضعف منه في مورد الترديد، إذ لا فرق في المسألة بين قصر الزمان وطوله، فمتى ما زالت نية الائتمام يكون العود إليه مصداقا للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع، ولو كان ذلك آنا ما وبلا فصل فالأقوى الحكم بعدم الصحة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن.
(3) لأصالة عدم المانع من بقائه على الجماعة عند الشك في حصوله