____________________
وقد يفرض كون رفع الرأس بقصد الانتهاء من الركوع والشروع في الانتصاب، فأدركه المأموم في هذا الفرض، ولكن قبل خروجه عن حد الركوع شرعا. والظاهر حينئذ هو البطلان وعدم احتساب ذلك ركعة وذلك لصدق: (أن الإمام قد رفع رأسه قبل إن يركع المأموم) المأخوذ في صحيحة الحلبي المتقدمة (1) موضوعا لفوات الركعة كما أن الادراك في هذه الصحيحة وفي صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة أيضا (2) وغيرهما من أخبار الباب منوط بركوع المأموم قبل إن يرفع الإمام رأسه، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان في المقام، حيث يصدق عليه: (أنه ركع بعد ما رفع الإمام رأسه).
وعلى الجملة: مقتضى اطلاق النصوص هو البطلان فيما إذا ركع بعد ما رفع الإمام رأسه، سواء أكان قد تجاوز حد الركوع شرعا أم لم يكن.
(1) ملخص ما أفاده (قده) في المقام أن ادراك الركعة في ابتداء الجماعة وفي الركعة الأولى يتوقف على أحد أمرين: أما ادراك الإمام راكعا، أو ادراكه قائما من أول الركعة أو أثناءها، فما
وعلى الجملة: مقتضى اطلاق النصوص هو البطلان فيما إذا ركع بعد ما رفع الإمام رأسه، سواء أكان قد تجاوز حد الركوع شرعا أم لم يكن.
(1) ملخص ما أفاده (قده) في المقام أن ادراك الركعة في ابتداء الجماعة وفي الركعة الأولى يتوقف على أحد أمرين: أما ادراك الإمام راكعا، أو ادراكه قائما من أول الركعة أو أثناءها، فما