____________________
أجنبية عن المقام أيضا. هذا.
ومع ذلك فالظاهر جواز القطع من غير عدول لما ذكرنا في محله من أنه ليس هناك دليل لفظي على حرمة قطع الفريضة ليتمسك باطلاقه، وإنما الدليل عليه هو الاجماع لو تم، وهو أما غير ثابت أصلا، أو على تقدير الثبوت فالمتيقن منه غير المقام، إذ من الجائز مصير الاعلام إلى جواز القطع هنا لادراك الأفضل وهو الجماعة كما وقع نظيره فيمن كبر وتذكر نسيان الأذان والإقامة، فإنه يجوز له القطع ما لم يركع لتداركهما وتحصيل الأفضل. فليكن المقام من هذا القبيل. ومعه لا وثوق بقيام الاجماع ليمنع عن القطع.
(1) لما عرفت من عدم لزوم المتابعة في الأقوال، وأن ذلك غير دخيل في الائتمام، فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في الكمية، لاطلاق دليل المشروعية في كل منهما، لكنه مشروط بعدم الاخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى.
ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة كالحوقلة والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها، فيجوز للمأموم الاتيان بها
ومع ذلك فالظاهر جواز القطع من غير عدول لما ذكرنا في محله من أنه ليس هناك دليل لفظي على حرمة قطع الفريضة ليتمسك باطلاقه، وإنما الدليل عليه هو الاجماع لو تم، وهو أما غير ثابت أصلا، أو على تقدير الثبوت فالمتيقن منه غير المقام، إذ من الجائز مصير الاعلام إلى جواز القطع هنا لادراك الأفضل وهو الجماعة كما وقع نظيره فيمن كبر وتذكر نسيان الأذان والإقامة، فإنه يجوز له القطع ما لم يركع لتداركهما وتحصيل الأفضل. فليكن المقام من هذا القبيل. ومعه لا وثوق بقيام الاجماع ليمنع عن القطع.
(1) لما عرفت من عدم لزوم المتابعة في الأقوال، وأن ذلك غير دخيل في الائتمام، فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في الكمية، لاطلاق دليل المشروعية في كل منهما، لكنه مشروط بعدم الاخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى.
ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة كالحوقلة والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها، فيجوز للمأموم الاتيان بها