____________________
من اتمامها جماعة. فالأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يحرم إلا بعد ركوع الإمام لسقوط القراءة عنه حينئذ بلا كلام كما دلت عليه الروايات المتقدمة سابقا المتضمنة: إن من كبر وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وصحت جماعته.
(1): حكم (قده) حينئذ بقراءة الحمد والسورة بقصد القربة المطلقة لأنها إما واجبة وقعت في محلها لو كان الإمام في الأخيرتين، أو مستحبة لو كان في الأوليين فلا يضره ذلك.
ولا شك أن ما أفاده هو مقتضى الاحتياط كما عرفت. هذا لو أراد الاحتياط. وأما لو أراد اختيار أحد الشقين من القراءة أو تركها فهل تجب عليه أم يجوز الترك، وما هي وظيفته بالنظر إلى الأصل العملي؟
لا ريب أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لما عرفت سابقا من أن القراءة غير ساقطة عن المأموم رأسا بحيث يلزم التخصيص في عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بل هي واجبة عليه كغيره غاية الأمر أنه في مرحلة الامتثال يجتزي بقراءة الإمام وهو ضامن له، وقراءته مسقطة لقراءته بعد ما كانت واجبة عليه أولا. وذكرنا سابقا أن هذا مما يساعده الاعتبار. فلو أن جماعة وفدوا على ملك أو رئيس
(1): حكم (قده) حينئذ بقراءة الحمد والسورة بقصد القربة المطلقة لأنها إما واجبة وقعت في محلها لو كان الإمام في الأخيرتين، أو مستحبة لو كان في الأوليين فلا يضره ذلك.
ولا شك أن ما أفاده هو مقتضى الاحتياط كما عرفت. هذا لو أراد الاحتياط. وأما لو أراد اختيار أحد الشقين من القراءة أو تركها فهل تجب عليه أم يجوز الترك، وما هي وظيفته بالنظر إلى الأصل العملي؟
لا ريب أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لما عرفت سابقا من أن القراءة غير ساقطة عن المأموم رأسا بحيث يلزم التخصيص في عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بل هي واجبة عليه كغيره غاية الأمر أنه في مرحلة الامتثال يجتزي بقراءة الإمام وهو ضامن له، وقراءته مسقطة لقراءته بعد ما كانت واجبة عليه أولا. وذكرنا سابقا أن هذا مما يساعده الاعتبار. فلو أن جماعة وفدوا على ملك أو رئيس