____________________
الظاهر منه هو الشروع فيها، وهذا إنما يتحقق عند ادراك الإمام راكعا، فلا يمهله حينئذ حتى من الشروع في القراءة والاتيان بالمقدار الممكن منها الذي تخيل السائل وجوبه حينئذ.
وأما مع ادراكه قائما فهو متمكن من الشروع فيها والاتيان بالمقدار الممكن ولو آية أو آيتين فلا معنى لعدم الامهال الذي فرضه السائل كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه، ولا مجال للاستدلال بها في المقام.
وقد عرفت أن الأظهر بطلان الجماعة وانقلاب الصلاة فرادى قهرا وبطبيعة الحال من غير حاجة إلى نية العدول لامتناع الاتمام جماعة بعد اطلاق كل من دليلي الفاتحة والمتابعة وعدم الدليل على رفع اليد عن شئ منهما فيأتي بالفاتحة ويتم الصلاة منفردا، والاحتمالان الآخران ساقطان لا يمكن المساعدة عليهما.
(1): أما التحمل في تلك الركعة فلا دلة الضمان في الركعتين الأولتين المتقدمة.
وأما وجوب القراءة في ثالثة الإمام الثانية له فلعموم دليل القراءة مثل قوله (ع): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " بعد اختصاص أدلة الضمان بالركعة التي يكون الإمام مكلفا فيها بالقراءة وهي الأولتان
وأما مع ادراكه قائما فهو متمكن من الشروع فيها والاتيان بالمقدار الممكن ولو آية أو آيتين فلا معنى لعدم الامهال الذي فرضه السائل كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه، ولا مجال للاستدلال بها في المقام.
وقد عرفت أن الأظهر بطلان الجماعة وانقلاب الصلاة فرادى قهرا وبطبيعة الحال من غير حاجة إلى نية العدول لامتناع الاتمام جماعة بعد اطلاق كل من دليلي الفاتحة والمتابعة وعدم الدليل على رفع اليد عن شئ منهما فيأتي بالفاتحة ويتم الصلاة منفردا، والاحتمالان الآخران ساقطان لا يمكن المساعدة عليهما.
(1): أما التحمل في تلك الركعة فلا دلة الضمان في الركعتين الأولتين المتقدمة.
وأما وجوب القراءة في ثالثة الإمام الثانية له فلعموم دليل القراءة مثل قوله (ع): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " بعد اختصاص أدلة الضمان بالركعة التي يكون الإمام مكلفا فيها بالقراءة وهي الأولتان