____________________
ولا شاهد على الغاء خصوصية المورد أصلا، كما لعله ظاهر.
وأما الاستصحاب فهو ساقط جدا. فإنه - مضافا إلى كونه في الشبهة الحكمية ولا نقول به - من الاستصحاب التعليقي، الذي هو من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، كما لا يخفى.
(1) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات. قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه (1).
ويؤيد ذلك: التوقيع المروي في الاحتجاج بهذا المضمون (2).
(2) لا دليل على ذلك في النصوص، وإنما تعدى الأصحاب (رهم) من الموارد المنصوصة مما مر وما سيمر عليك بيانه إلى مورد الجنون أو الاغماء، وإلى ما لو عرض للإمام ما يمنعه من اتمام الصلاة مختارا كما سيأتي.
ويمكن الاستدلال له: بصحيح معاوية بن عمار الآتية في الاعتلال الإمام، بناءا على أن المراد من اعتلال الإمام ليس خصوص المرض ليكون ذلك على حد الاستثناء في سائر الموارد المنصوصة بالخصوص، بل المراد به عروض العذر ومطلق الحادث المانع من اتمام الصلاة،
وأما الاستصحاب فهو ساقط جدا. فإنه - مضافا إلى كونه في الشبهة الحكمية ولا نقول به - من الاستصحاب التعليقي، الذي هو من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، كما لا يخفى.
(1) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات. قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه (1).
ويؤيد ذلك: التوقيع المروي في الاحتجاج بهذا المضمون (2).
(2) لا دليل على ذلك في النصوص، وإنما تعدى الأصحاب (رهم) من الموارد المنصوصة مما مر وما سيمر عليك بيانه إلى مورد الجنون أو الاغماء، وإلى ما لو عرض للإمام ما يمنعه من اتمام الصلاة مختارا كما سيأتي.
ويمكن الاستدلال له: بصحيح معاوية بن عمار الآتية في الاعتلال الإمام، بناءا على أن المراد من اعتلال الإمام ليس خصوص المرض ليكون ذلك على حد الاستثناء في سائر الموارد المنصوصة بالخصوص، بل المراد به عروض العذر ومطلق الحادث المانع من اتمام الصلاة،