____________________
بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
وصحيحة ابن سنان أو ابن مسكان (ولو كان الأول فهو عبد الله) (1) عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال: إذا كن جميعا امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن (2).
فهذه طوائف ثلاث من الأخبار دلت الأولى على الجواز مطلقا، والثانية على المنع مطلقا، والثالثة على التفصيل بين المكتوبة فلا تجوز، والنافلة فتجوز.
والجمع بين هذه الأخبار يمكن من وجوه:
الأول: جعل الطائفة الثالثة مقيدة للاطلاق في كل من الأوليين
وصحيحة ابن سنان أو ابن مسكان (ولو كان الأول فهو عبد الله) (1) عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال: إذا كن جميعا امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن (2).
فهذه طوائف ثلاث من الأخبار دلت الأولى على الجواز مطلقا، والثانية على المنع مطلقا، والثالثة على التفصيل بين المكتوبة فلا تجوز، والنافلة فتجوز.
والجمع بين هذه الأخبار يمكن من وجوه:
الأول: جعل الطائفة الثالثة مقيدة للاطلاق في كل من الأوليين