____________________
جانبيه. نعم فيما إذا كان المرور مستمرا كما لو اتصلت المارة بأن كانت المانعية مستقرة وإن تجدد ذات المانع فلا يبعد شمول النص له كما ذكره في المتن، إذ عدم الاستقرار حينئذ إنما هو في ذات الساتر لا في وصف السترة، والنص غير قاصر الشمول لمثله كما لا يخفى.
(1) أما مع العلم بالحالة السابقة من وجود الحائل أو عدمه فلا اشكال في الأخذ بمقتضاها عملا بالاستصحاب في كل منهما. وأما مع الشك وعدم العلم بالحالة السابقة إما لأجل توارد الحالتين والشك في المتقدم منها والمتأخر أو للجهل بها رأسا فقد ذكر في المتن أن الظاهر عدم جواز الدخول للزوم احراز عدم المانع ولو بالأصل ولا أصل يقتضيه، وأصالة عدم المانع ليس أصلا برأسه ما لم يرجع إلى الاستصحاب، والمفروض عدم جريانه لأجل الجهل بالحالة السابقة نعم لا بأس بالدخول مع الاطمئنان بالعدم فإنه حجة عقلائية.
أقول: الظاهر جواز الدخول لأصالة البراءة عن المانعية وإن لم يجر الاستصحاب وتقريرها يتوقف على أمرين:
(1) أما مع العلم بالحالة السابقة من وجود الحائل أو عدمه فلا اشكال في الأخذ بمقتضاها عملا بالاستصحاب في كل منهما. وأما مع الشك وعدم العلم بالحالة السابقة إما لأجل توارد الحالتين والشك في المتقدم منها والمتأخر أو للجهل بها رأسا فقد ذكر في المتن أن الظاهر عدم جواز الدخول للزوم احراز عدم المانع ولو بالأصل ولا أصل يقتضيه، وأصالة عدم المانع ليس أصلا برأسه ما لم يرجع إلى الاستصحاب، والمفروض عدم جريانه لأجل الجهل بالحالة السابقة نعم لا بأس بالدخول مع الاطمئنان بالعدم فإنه حجة عقلائية.
أقول: الظاهر جواز الدخول لأصالة البراءة عن المانعية وإن لم يجر الاستصحاب وتقريرها يتوقف على أمرين: