(الثاني): أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين (2) علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح.
____________________
بالتخصيص في هذا القسم بمقتضى الموثق وأما ما عدى ذلك أعني وجود الحائل بينهما وبين الإمام إذا كان امرأة، أو بين المأمومات أنفسهن فيبقى مشمولا تحت اطلاق الصحيحة بعد عدم قيام دليل على التخصيص زائدا على ما ذكر من مورد الموثق، ولا مقتضي للتعدي عن هذا المورد.
(1) فإن الجماعة متقومة بالمتابعة فلا بد لها من العلم بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها كي تتمكن من التبعية، فمع الجهل بذلك ليس لها ترتيب آثار الجماعة من سقوط القراءة والرجوع إلى الإمام لدى الشك وزيادة الركوع أو السجود لأجل المتابعة للشك في تحقق التبعية، ومقتضى الأصل عدمها.
(2) على المشهور بل عند علمائنا كما عن التذكرة وغيرها لموثقة عمار الآتية، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة،
(1) فإن الجماعة متقومة بالمتابعة فلا بد لها من العلم بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها كي تتمكن من التبعية، فمع الجهل بذلك ليس لها ترتيب آثار الجماعة من سقوط القراءة والرجوع إلى الإمام لدى الشك وزيادة الركوع أو السجود لأجل المتابعة للشك في تحقق التبعية، ومقتضى الأصل عدمها.
(2) على المشهور بل عند علمائنا كما عن التذكرة وغيرها لموثقة عمار الآتية، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة،