____________________
عن اطلاق الحكم.
وأما إذا صلى جماعة وأراد أن يعيدها مأموما فهذا لا دليل عليه، فإن مورد النصوص ما إذا صلى فرادى وأعادها جماعة غايته إنا استفدنا من صحيحة ابن بزيع ما لو صلاها جماعة أيضا بمقتضى الاطلاق لكن موردها ما إذا أعادها إماما كما عرفت. وأما مأموما فلم يقم على مشروعيته أي دليل والعبادة توقيفية يقتصر فيها على مورد النص.
وقد يتوهم استفادته من موثقة عمار عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال:
نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل، قال ليس به بأس (1) بدعوى أن اطلاقها يشمل ما إذا صلى الأولى جماعة.
لكنه كما ترى بعيد جدا عن سياقها بقرينة قوله: وهو أفضل الكاشف عن المقابلة بين المعادة جماعة وبين الأولى وأن هذه من أجل كونها جماعة أفضل فلا بد وأن تكون الأولى فرادى بمقتضى التقابل المستفاد من التفضيل. على أن ظاهر قوله ثم يجد.. الخ وجدان الجماعة بعد فقدانها كما لا يخفى فلا ينبغي الريب في ظهور الموثق في كون الأولى فرادى وعدم اطلاقه لما إذا كانت جماعة.
وكيفما كان: فمحل الاشكال ما إذا صلى الأولى جماعة إماما أو مأموما وأعادها مأموما. وقد عرفت أن هذا لا دليل عليه. وأما إعادتها إماما فلا بأس بها كما عرفت.
(1) لخروج ذلك عن مورد النصوص فإنها ناظرة إلى ما إذا كانت
وأما إذا صلى جماعة وأراد أن يعيدها مأموما فهذا لا دليل عليه، فإن مورد النصوص ما إذا صلى فرادى وأعادها جماعة غايته إنا استفدنا من صحيحة ابن بزيع ما لو صلاها جماعة أيضا بمقتضى الاطلاق لكن موردها ما إذا أعادها إماما كما عرفت. وأما مأموما فلم يقم على مشروعيته أي دليل والعبادة توقيفية يقتصر فيها على مورد النص.
وقد يتوهم استفادته من موثقة عمار عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال:
نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل، قال ليس به بأس (1) بدعوى أن اطلاقها يشمل ما إذا صلى الأولى جماعة.
لكنه كما ترى بعيد جدا عن سياقها بقرينة قوله: وهو أفضل الكاشف عن المقابلة بين المعادة جماعة وبين الأولى وأن هذه من أجل كونها جماعة أفضل فلا بد وأن تكون الأولى فرادى بمقتضى التقابل المستفاد من التفضيل. على أن ظاهر قوله ثم يجد.. الخ وجدان الجماعة بعد فقدانها كما لا يخفى فلا ينبغي الريب في ظهور الموثق في كون الأولى فرادى وعدم اطلاقه لما إذا كانت جماعة.
وكيفما كان: فمحل الاشكال ما إذا صلى الأولى جماعة إماما أو مأموما وأعادها مأموما. وقد عرفت أن هذا لا دليل عليه. وأما إعادتها إماما فلا بأس بها كما عرفت.
(1) لخروج ذلك عن مورد النصوص فإنها ناظرة إلى ما إذا كانت