(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة (2)، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن. نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
____________________
وعلى الجملة: فهذه الرواية غير صالحة للاستدلال، بل الأولى أن يستدل للجواز بما عرفت من التمسك بالاطلاق والأصل.
(1): لعين ما عرفت في المنع عن التقدم من المنافاة لمفهوم الائتمام والمتابعة فلاحظ.
(2): كما نسب إلى المشهور فلا يترتب على الاخلال بها من التقدم أو التأخر الفاحش إلا الإثم. وقيل بكونها شرطا في صحة الصلاة، فلو أخل بالمتابعة بطلت صلاته، نسب ذلك إلى الشيخ والصدوق، بل ابن إدريس أيضا. وقيل بكونها شرطا في صحة الجماعة فقط دون الصلاة، فمع الاخلال تبطل الجماعة وتنقلب فرادى من غير إثم.
وهناك قول رابع اختاره المحقق الهمداني (قده) بعد انكاره نسبة الوجوب التعبدي إلى المشهور وهو الالتزام بصحة الصلاة والجماعة غير أن الائتمام يبطل في خصوص هذا الجزء الذي أخل فيه بالمتابعة
(1): لعين ما عرفت في المنع عن التقدم من المنافاة لمفهوم الائتمام والمتابعة فلاحظ.
(2): كما نسب إلى المشهور فلا يترتب على الاخلال بها من التقدم أو التأخر الفاحش إلا الإثم. وقيل بكونها شرطا في صحة الصلاة، فلو أخل بالمتابعة بطلت صلاته، نسب ذلك إلى الشيخ والصدوق، بل ابن إدريس أيضا. وقيل بكونها شرطا في صحة الجماعة فقط دون الصلاة، فمع الاخلال تبطل الجماعة وتنقلب فرادى من غير إثم.
وهناك قول رابع اختاره المحقق الهمداني (قده) بعد انكاره نسبة الوجوب التعبدي إلى المشهور وهو الالتزام بصحة الصلاة والجماعة غير أن الائتمام يبطل في خصوص هذا الجزء الذي أخل فيه بالمتابعة