كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٤٧٣
حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب (1) وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا.
____________________
(2) من غير فرق بين الشبهة كما هو الغالب بأن شك في أصل صدور الفسق منه مثل ما لو رأيناه يشرب مايعا وشككنا في أنه نجس وهو عالم بالنجاسة فيشربها عاصيا أم أنه جاهل، وبين الشبهة الحكمية بأن صدر منه فعل ولم يعلم حرمته في الشريعة المقدسة كما لو رأيناه يشرب النبيذ عالما بكونه نبيذا ولم ندر أنه يرى حليته اجتهادا أو تقليدا فلا يضر بعدالته، أم أنه يرى حرمته فيشربه على جهة المعصية؟
ففي جميع ذلك بما أن الحرام الواقعي بنفسه لا يوجب العصيان ولا يترتب عليه الإثم ما لم يتنجز على المكلف بعلم أو علمي ولم يعلم صدور الفعل منه على جهة المعصية فلا مانع من استصحاب العدالة وليس ذلك من جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية لوضوح أن مجرى الاستصحاب هي العدالة التي هي موضوع خارجي، والشبهة في الحكم أو المفهوم أو الموضوع من مناشئ الشك في العدالة وأسبابه وليست هي مجرى للأصل، فلا ينافي ذلك ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ولا المفهومية التي لا يقول بجريان الاستصحاب فيها غيرنا أيضا.
نعم: يمكن فرض الشبهة المفهومية في نفس العدالة بناءا على التشكيك في حقيقتها وأنها عبارة عن الاجتناب عن الكبائر، أو هي مع الاصرار على الصغائر كما عليه المشهور. فرأينا صدور
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 469 470 471 472 473 474 475 477 478 479 ... » »»
الفهرست