____________________
فليس هناك أمر في البين متعلق بالعمل بعنوانه الأولي ولا بعنوانه الثانوي، وحينئذ فلا موجب للتخصيص بعد عدم ثبوت استحباب الجماعة في صلاة الغدير ولذلك لا يجوز الاتيان بها كذلك إلا رجاءا فإن الحرمة حينئذ تشريعية، لا ذاتية، كما لا يخفى.
(1) بلا اشكال ولا خلاف. للنصوص المعتبرة، مضافا إلى السيرة المستمرة. وبذلك يقيد اطلاقات المنع لا محالة.
(2) بلا اشكال فيه. وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع كما في صلاة الاستسقاء؟ كما قد يظهر من بعض العبائر كالمحقق في الشرائع وغيره، والظاهر العدم، فإنها فريضة في أصل التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى، وليست من النفل في شئ وقد أطلق عليها (الفريضة) في غير واحد من النصوص.
نعم: قد تجب عند استجماع الشرائط - ومنها حضور الإمام (ع) - وتستحب عند فقدها، ولكن قد مر: أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حقيقة الاتصاف بالفرض والنفل، والمستفاد من النصوص أن هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة، سواء اتصفت بالوجوب أم بالاستحباب، كما يومي إلى ذلك قوله (ع) - في غير واحد من النصوص -: " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام
(1) بلا اشكال ولا خلاف. للنصوص المعتبرة، مضافا إلى السيرة المستمرة. وبذلك يقيد اطلاقات المنع لا محالة.
(2) بلا اشكال فيه. وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع كما في صلاة الاستسقاء؟ كما قد يظهر من بعض العبائر كالمحقق في الشرائع وغيره، والظاهر العدم، فإنها فريضة في أصل التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى، وليست من النفل في شئ وقد أطلق عليها (الفريضة) في غير واحد من النصوص.
نعم: قد تجب عند استجماع الشرائط - ومنها حضور الإمام (ع) - وتستحب عند فقدها، ولكن قد مر: أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حقيقة الاتصاف بالفرض والنفل، والمستفاد من النصوص أن هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة، سواء اتصفت بالوجوب أم بالاستحباب، كما يومي إلى ذلك قوله (ع) - في غير واحد من النصوص -: " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام