(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم (2) وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة. نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات
____________________
منهما أولا، فإن الظاهر حينئذ هو البطلان، لاخلاله بالتبعية في الأفعال.
وكيفما كان: فالمتبع في المقام إنما هي القاعدة بعد عدم ورود نص فيه بالخصوص، فكل ما كان عدم التعيين فيه قادحا في صدق الايتمام والاقتداء بطل، وإلا فلا.
(1) اجماعا كما عن غير واحد، وتقتضيه أصالة عدم المشروعية.
(2) لأصالة عدم الائتمام فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته، وإن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد، لعدم كونه موضوع الحكم فإن مقتضى الاطلاق في دليل القراءة وأدلة الشكوك الصحيحة والفاسدة هو وجوب الفاتحة والاعتناء بالشك في كل صلاة خرج منها عنوان الجماعة، ويبقى ما عداها تحت العموم، والنتيجة:
وجوب القراءة والاعتناء بالشك في كل صلاة لم تكن جماعة، لا ما كانت متصفة بكونها فرادى، لعدم تعنون العام بعد التخصيص إلا بعدم العنوان الخاص، كما هو المقرر في الأصول، ولذا لا تجب على المصلي نية الانفراد في الصلاة فرادى، بلا إشكال.
وعليه فعند الشك في الائتمام واحراز عدمه بالأصل، ينقح
وكيفما كان: فالمتبع في المقام إنما هي القاعدة بعد عدم ورود نص فيه بالخصوص، فكل ما كان عدم التعيين فيه قادحا في صدق الايتمام والاقتداء بطل، وإلا فلا.
(1) اجماعا كما عن غير واحد، وتقتضيه أصالة عدم المشروعية.
(2) لأصالة عدم الائتمام فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته، وإن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد، لعدم كونه موضوع الحكم فإن مقتضى الاطلاق في دليل القراءة وأدلة الشكوك الصحيحة والفاسدة هو وجوب الفاتحة والاعتناء بالشك في كل صلاة خرج منها عنوان الجماعة، ويبقى ما عداها تحت العموم، والنتيجة:
وجوب القراءة والاعتناء بالشك في كل صلاة لم تكن جماعة، لا ما كانت متصفة بكونها فرادى، لعدم تعنون العام بعد التخصيص إلا بعدم العنوان الخاص، كما هو المقرر في الأصول، ولذا لا تجب على المصلي نية الانفراد في الصلاة فرادى، بلا إشكال.
وعليه فعند الشك في الائتمام واحراز عدمه بالأصل، ينقح