____________________
وأما المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فما هي وظيفته في الركعتين الأولتين اللتين هما الأخيرتان للإمام، أو في الركعة الثانية التي هي ثالثة الإمام فيما إذا كان مسبوقا بركعة واحدة.
المعروف والمشهور وجوب القراءة عليه، وعدم ضمان الإمام لها فيما عدا الأولتين وإن اختار القراءة. وعن العلامة والشهيد وابن إدريس سقوط القراءة عنه حينئذ. والأقوى ما عليه المشهور.
ويدلنا عليه أولا اطلاقات الأمر بالقراءة مثل قوله (ع): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " بعد وضوح أن محلها ما هو المقرر المعهود من الركعتين الأولتين، وحيث إن الركعتين هما الأولتان بالنسبة إلى المأموم حسب الفرض فتجب عليه القراءة فيهما.
وليس بإزائها عدا روايات الضمان وعمدتها روايتان:
أحدهما: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة. الخ.
والأخرى: موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة (1) والمعتمد منهما إنما هي الموثقة لضعف الأخرى من جهة ضعف طريق الصدوق إلى الحسين بن كثير مع أن الرجل بنفسه لم يوثق.
ولكن هذه الروايات غير مجدية في المقام في قبال الاطلاقات لأن
المعروف والمشهور وجوب القراءة عليه، وعدم ضمان الإمام لها فيما عدا الأولتين وإن اختار القراءة. وعن العلامة والشهيد وابن إدريس سقوط القراءة عنه حينئذ. والأقوى ما عليه المشهور.
ويدلنا عليه أولا اطلاقات الأمر بالقراءة مثل قوله (ع): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " بعد وضوح أن محلها ما هو المقرر المعهود من الركعتين الأولتين، وحيث إن الركعتين هما الأولتان بالنسبة إلى المأموم حسب الفرض فتجب عليه القراءة فيهما.
وليس بإزائها عدا روايات الضمان وعمدتها روايتان:
أحدهما: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة. الخ.
والأخرى: موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة (1) والمعتمد منهما إنما هي الموثقة لضعف الأخرى من جهة ضعف طريق الصدوق إلى الحسين بن كثير مع أن الرجل بنفسه لم يوثق.
ولكن هذه الروايات غير مجدية في المقام في قبال الاطلاقات لأن