____________________
(1): - فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بعد دخول المأموم في الركوع وما إذا كان قبله.
أما في الأول فلا اشكال في صحة الصلاة لكونه معذورا في ترك القراءة بعد الاعتقاد المزبور، ولا تبطل الصلاة بتركها سهوا وما يلحق به من العذر، لحديث لا تعاد. نعم عليه سجدتا السهو بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
وأما في الثاني فالقراءة غير ساقطة عنه بعد بقاء المحل وامكان التدارك، وحينئذ فإن أمهله الإمام لها ولو خصوص الفاتحة قرأها ولحق به في الركوع، إن لم يمهله حتى لها جرى فيه حينئذ ما مر سابقا من الاحتمالات الثلاثة أعني ترك الفاتحة والالتحاق في الركوع أو ترك المتابعة والالتحاق في السجود أو العدول إلى الانفراد. وقد عرفت أن الأظهر هو الأخير من غير حاجة إلى نية العدول، بل تنقلب إلى الفرادى قهرا وبطبيعة الحال بعد امتناع الاتمام جماعة.
وأما عكس المسألة أعني ما لو تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ
أما في الأول فلا اشكال في صحة الصلاة لكونه معذورا في ترك القراءة بعد الاعتقاد المزبور، ولا تبطل الصلاة بتركها سهوا وما يلحق به من العذر، لحديث لا تعاد. نعم عليه سجدتا السهو بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
وأما في الثاني فالقراءة غير ساقطة عنه بعد بقاء المحل وامكان التدارك، وحينئذ فإن أمهله الإمام لها ولو خصوص الفاتحة قرأها ولحق به في الركوع، إن لم يمهله حتى لها جرى فيه حينئذ ما مر سابقا من الاحتمالات الثلاثة أعني ترك الفاتحة والالتحاق في الركوع أو ترك المتابعة والالتحاق في السجود أو العدول إلى الانفراد. وقد عرفت أن الأظهر هو الأخير من غير حاجة إلى نية العدول، بل تنقلب إلى الفرادى قهرا وبطبيعة الحال بعد امتناع الاتمام جماعة.
وأما عكس المسألة أعني ما لو تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ