____________________
الاقتصار على الصلاة فرادى وصحتها، هو مقتضى التحفظ على دليلين والجمع بينهما، أحدهما: ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال، والثاني: اطلاق صحيحة فضيل النافية لوجوب الجماعة عن كافة الصلوات، ونتيجتهما، بعد ضم أحدهما إلى الآخر، هي صحة الصلاة فرادى، سواء تمكن من الايتمام أم لا.
(1) أما أصل انعقاد النذر فلا شبهة فيه، بعد رجحان متعلقه الناشئ من أفضلية الجماعة عن غيرها، فيشمله عموم أدلة الوفاء به.
وكذا الحال في العهد واليمين والشرط في ضمن العقد ونحوها مما يقتضي الوجوب بالعنوان الثانوي، لعموم أدلتها ولو خالف النذر ونحوه عامدا فعليه الكفارة كما ستعرف.
وإنما الكلام في أن هذا الوجوب، هل هو تكليفي محض، فلا يترتب على مخالفته إلا الإثم والكفارة، أو أنه وضعي والايتمام شرط في الصحة، فلو خالف وصلى فرادى بطلت صلاته؟.
تقدم الكلام في نظائر المقام، في غير مورد من المباحث السابقة كنذر إيقاع الفرائض في المسجد ونحو ذلك، وقلنا: إن الأظهر عدم البطلان لو خالف، لعدم الدليل عليه، بل لا مقتضي له، إلا بناءا على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عما لا يجتمع معه في الوجود والمحقق في محله خلافه.
ومن الواضح: أن الأمر المتعلق بالجماعة، الناشئ من قبل
(1) أما أصل انعقاد النذر فلا شبهة فيه، بعد رجحان متعلقه الناشئ من أفضلية الجماعة عن غيرها، فيشمله عموم أدلة الوفاء به.
وكذا الحال في العهد واليمين والشرط في ضمن العقد ونحوها مما يقتضي الوجوب بالعنوان الثانوي، لعموم أدلتها ولو خالف النذر ونحوه عامدا فعليه الكفارة كما ستعرف.
وإنما الكلام في أن هذا الوجوب، هل هو تكليفي محض، فلا يترتب على مخالفته إلا الإثم والكفارة، أو أنه وضعي والايتمام شرط في الصحة، فلو خالف وصلى فرادى بطلت صلاته؟.
تقدم الكلام في نظائر المقام، في غير مورد من المباحث السابقة كنذر إيقاع الفرائض في المسجد ونحو ذلك، وقلنا: إن الأظهر عدم البطلان لو خالف، لعدم الدليل عليه، بل لا مقتضي له، إلا بناءا على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عما لا يجتمع معه في الوجود والمحقق في محله خلافه.
ومن الواضح: أن الأمر المتعلق بالجماعة، الناشئ من قبل