____________________
(1) كما عن غير واحد. وحكي عن جملة من الأصحاب (قدهم) القول بالجواز، بل نسب ذلك إلى المشهور، وإن ناقش صاحب الجواهر (قده) في صدق النسبة، فإن أكثر من تعرض لهذه الصلاة وأحكامها لم يتعرض للحكم المذكور وكيف كان فلا بد من النظر في الدليل.
وقد يستدل للجواز بوجوه:
أحدها: ما عن المدارك، من أن الجواز مطابق للقاعدة، من دون حاجة إلى ورود نص بالخصوص عليه، بناءا على ما سلكه (قده) من مشروعية الجماعة في مطلق النوافل، فإنه بعد بنائه على ذلك قال ما لفظه: " ومن هذا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد، وإن لم يرد فيها نص على الخصوص ".
ويتوجه عليه: ما عرفت من فساد المبنى، ومعه لا مجال للتفريع ثانيتها: إن يوم الغدير يوم عيد، بل هو من أعظم الأعياد، فيكفي في مشروعية الجماعة في صلاته ما دل على مشروعيتها في صلاة العيدين.
ويتوجه عليه: إن الصغرى وإن كانت مسلمة، لكنه لا دليل على مشروعية الجماعة في كل عيد، وإنما الثابت ذلك في خصوص عيدي الفطر والأضحى، فلا وجه للتعدي عنهما.
ثالثها: ما حكي عن أبي الصلاح من نسبته إلى الرواية مرسلا وكذا ما عن المفيد في المقنعة: من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير
وقد يستدل للجواز بوجوه:
أحدها: ما عن المدارك، من أن الجواز مطابق للقاعدة، من دون حاجة إلى ورود نص بالخصوص عليه، بناءا على ما سلكه (قده) من مشروعية الجماعة في مطلق النوافل، فإنه بعد بنائه على ذلك قال ما لفظه: " ومن هذا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد، وإن لم يرد فيها نص على الخصوص ".
ويتوجه عليه: ما عرفت من فساد المبنى، ومعه لا مجال للتفريع ثانيتها: إن يوم الغدير يوم عيد، بل هو من أعظم الأعياد، فيكفي في مشروعية الجماعة في صلاته ما دل على مشروعيتها في صلاة العيدين.
ويتوجه عليه: إن الصغرى وإن كانت مسلمة، لكنه لا دليل على مشروعية الجماعة في كل عيد، وإنما الثابت ذلك في خصوص عيدي الفطر والأضحى، فلا وجه للتعدي عنهما.
ثالثها: ما حكي عن أبي الصلاح من نسبته إلى الرواية مرسلا وكذا ما عن المفيد في المقنعة: من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير