____________________
وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام وسهوا ككونه على غير طهر أو تاركا لركن وهو لا يدري لم يصح منه الاقتداء بمثل هذه الصلاة التي هي مجرد صورة الصلاة وليست من حقيقتها في شئ، ولذا وجب عليه التدارك لو انكشف له الحال في الوقت أو في خارجه، ومجرد اعتقاده الصحة من أجل جهل أو سهو موجبين للخطأ في الموضوع لا يترتب عليه إلا العذر ما لم ينكشف الخلاف دون الاجزاء كما هو ظاهر، وحيث إن الخلاف منكشف للمأموم فلا يسوغ له الايتمام بصلاة يعلم بطلانها حتى واقعا.
(1) إذا كان الإمام جاهلا بوجود النجاسة غير المعفو عنها في ثوبه
(1) إذا كان الإمام جاهلا بوجود النجاسة غير المعفو عنها في ثوبه