(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين - نية الجماعة والإمامة (2)، فلو لم ينوها - مع اقتداء غيره به - تحققت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة (3) وأما المأموم فلا بد
____________________
(1) والكلام في ذلك موكول إلى محله.
ما لا يشترط في الجماعة:
(2) لعدم الدليل عليه في غير الجماعة الواجبة، مما تتقوم الصلاة بها، كالجمعة والعيدين، فيكون المحكم هو اطلاق قوله عليه السلام " صل خلف من تثق بدينه " مضافا إلى الاجماع والتسالم على ذلك، فمع اقتداء الغير به وإن لم ينو الإمامة تتحقق الجماعة، بل حتى وإن لم يكن ملتفتا إلى الاقتداء.
(3) بناءا على ما هو المحقق في محله: من كون الثواب من لوازم الإطاعة المتقومة بالقصد.
ما لا يشترط في الجماعة:
(2) لعدم الدليل عليه في غير الجماعة الواجبة، مما تتقوم الصلاة بها، كالجمعة والعيدين، فيكون المحكم هو اطلاق قوله عليه السلام " صل خلف من تثق بدينه " مضافا إلى الاجماع والتسالم على ذلك، فمع اقتداء الغير به وإن لم ينو الإمامة تتحقق الجماعة، بل حتى وإن لم يكن ملتفتا إلى الاقتداء.
(3) بناءا على ما هو المحقق في محله: من كون الثواب من لوازم الإطاعة المتقومة بالقصد.