____________________
بطبيعة الحال. فالصحيحتان بعد ملاحظة هذا العلم الخارجي في قوة أن يقال (إن سمع الهمهمة في بعض القراءة فلا يقرأ) فيكشف عن أن الموضوع في سماع القراءة أيضا هو سماع البعض دون الكل كما لا يخفى.
فالأقوى: حينئذ هو السقوط ولم يجزم الماتن بذلك فذكر أن الأحوط الترك ولا شك أنه مقتضى الاحتياط سيما على القول بكون السقوط بنحو العزيمة كما اختاره وقويناه، لكن ذلك فيما إذا قرأ بقصد الجزئية وأتى بها بعنوان القراءة الصلاتية، وأما القراءة بقصد القرآن أو الدعاء أو الذكر لاشتمال الفاتحة عليهما فلا ينبغي الاستشكال في جوازها كما نبهنا عليه في أول الفصل.
(1) فإن القراءة حينئذ وإن كانت عمدية لكن العمد إليها مبني على الاشتباه وتخيل أن المسموع غير صوت الإمام فلم تكن الحرمة منجزة في حقه، فهي في حكم الزيادة السهوية غير القادحة بمقتضى حديث لا تعاد.
ونحوه: ما إذا قرأ سهوا في الجهرية مع السماع الذي ذكره (قده) أخيرا لعين ما ذكر، والفرق بينهما أن القراءة هنا بنفسها سهوية وهناك بمقدمتها كما عرفت، وعلى التقديرين فزيادتهما غير قادحة لاندراجها تحت الحديث كما مر.
فالأقوى: حينئذ هو السقوط ولم يجزم الماتن بذلك فذكر أن الأحوط الترك ولا شك أنه مقتضى الاحتياط سيما على القول بكون السقوط بنحو العزيمة كما اختاره وقويناه، لكن ذلك فيما إذا قرأ بقصد الجزئية وأتى بها بعنوان القراءة الصلاتية، وأما القراءة بقصد القرآن أو الدعاء أو الذكر لاشتمال الفاتحة عليهما فلا ينبغي الاستشكال في جوازها كما نبهنا عليه في أول الفصل.
(1) فإن القراءة حينئذ وإن كانت عمدية لكن العمد إليها مبني على الاشتباه وتخيل أن المسموع غير صوت الإمام فلم تكن الحرمة منجزة في حقه، فهي في حكم الزيادة السهوية غير القادحة بمقتضى حديث لا تعاد.
ونحوه: ما إذا قرأ سهوا في الجهرية مع السماع الذي ذكره (قده) أخيرا لعين ما ذكر، والفرق بينهما أن القراءة هنا بنفسها سهوية وهناك بمقدمتها كما عرفت، وعلى التقديرين فزيادتهما غير قادحة لاندراجها تحت الحديث كما مر.