كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ١٨٥
ومسجد المأموم، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
____________________
فنقول: ذكر جماعة ولعله المعروف أن التباعد الذي يعتبر عدمه في صحة الجماعة هو المقدار القادح في صدق عنوان الاجتماع، وهو الذي يكون كثيرا في العادة، فمهما تحقق القرب العرفي بحيث تحقق معه مفهوم الجماعة صح الاقتداء ولا يعتبر الزائد على ذلك.
وعن جماعة آخرين تحديده بالمقدار الذي لا يتخطى فلا يغتفر من البعد إلا المقدار الذي يمكن معه التخطي.
والأصل في المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح مع اختلاف يسير من حيث التقديم والتأخير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد، قال: وقال أبو جعفر (ع) " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة إلى أن قال: أيما امرأة صلت خلف
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 179 182 183 184 185 186 189 190 192 193 ... » »»
الفهرست