____________________
الإمام أو عن يمينه فيما إذا كان واحدا أو أكثر رجلا أو امرأة أو مختلفين، وكذا إذا كان الإمام رجلا أو امرأة، وذكر (قده) أن الحكم في الجميع استحبابي وهذا لا مستند له عدا الشهرة الفتوائية وإلا فمقتضى الصناعة الالتزام بالوجوب في الكل، وينبغي التعرض لكل واحد من هذه الفروع بخصوصه.
منها: أن المأموم إن كان رجلا وكان واحدا وقف عن يمين الإمام، وإن كانوا أكثر وقفوا خلفه. فقد ذهب المشهور إلى استحباب هذا الحكم بل ادعي عليه الاجماع، ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد وأنه اختار الوجوب، وأصر عليه صاحب الحدائق فحكم بوجوب الوقوف عن يمينه إن كان واحدا، وخلفه إن كانوا أكثر. وهذا هو الأقوى لظهور الروايات في الوجوب من غير قرينة تقتضي صرفها إلى الاستحباب.
منها: أن المأموم إن كان رجلا وكان واحدا وقف عن يمين الإمام، وإن كانوا أكثر وقفوا خلفه. فقد ذهب المشهور إلى استحباب هذا الحكم بل ادعي عليه الاجماع، ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد وأنه اختار الوجوب، وأصر عليه صاحب الحدائق فحكم بوجوب الوقوف عن يمينه إن كان واحدا، وخلفه إن كانوا أكثر. وهذا هو الأقوى لظهور الروايات في الوجوب من غير قرينة تقتضي صرفها إلى الاستحباب.