____________________
شاهد على ما استظهرناه (1). فمن المقطوع به أن الرواية لا ارتباط لها بباب الجماعة أصلا وإن عنون الباب صاحب الوسائل بما عرفت.
وعليه: فلا موجب لرفع اليد عن تلك الروايات الظاهرة في الوجوب. وكيفما كان فالجمود على ظاهر هذه النصوص لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
ومنها: أي من الفروع ما أشار إليه الماتن (قده) بقوله: ولو كان المأموم امرأة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه. أما الوقوف على الأيمن محاذيا سجودها للركبة فتدل عليه صحيحة هشام بن سالم: " الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبته " (2). وأما محاذيا للقدم الذي يختلف عن ذلك بمقدار شبر تقريبا فتدل عليه موثقة فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم يكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك (3) ومقتضى الجمع العرفي حمل الأمر فيهما على الوجوب التخييري هذا.
ويجوز لها الوقوف خلفه بحيث تكون وراءه كما تدل عليه موثقة
وعليه: فلا موجب لرفع اليد عن تلك الروايات الظاهرة في الوجوب. وكيفما كان فالجمود على ظاهر هذه النصوص لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
ومنها: أي من الفروع ما أشار إليه الماتن (قده) بقوله: ولو كان المأموم امرأة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه. أما الوقوف على الأيمن محاذيا سجودها للركبة فتدل عليه صحيحة هشام بن سالم: " الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبته " (2). وأما محاذيا للقدم الذي يختلف عن ذلك بمقدار شبر تقريبا فتدل عليه موثقة فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم يكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك (3) ومقتضى الجمع العرفي حمل الأمر فيهما على الوجوب التخييري هذا.
ويجوز لها الوقوف خلفه بحيث تكون وراءه كما تدل عليه موثقة