____________________
(1) على المشهور، بل عن التذكرة نسبة استثناء المرأة عن هذا الحكم إلى علمائنا والمستند في ذلك موثقة عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، فقال: لا بأس (1) فإن ذيلها صريح في عدم قدح حيلولة الحائط بينهن وبين الإمام، ويستفاد من ذلك عدم قادحية الحائل بينهن وبين المأمومين الذين هم واسطة الاتصال بينهن وبين الإمام كما لا يخفى.
وبذلك يرتكب التخصيص في صحيحة زرارة المتقدمة المانعة عن وجود الحائل بين الإمام والمأموم، وكذا بين المأمومين أنفسهم ويلتزم باستثناء المرأة عن هذا الحكم. هذا.
ولم ينسب الخلاف في المسألة إلا إلى الحلي وهو مبني على مسلكه من عدم العمل بأخبار الآحاد سيما إذا لم يكن صحيحا بالمعنى المصطلح عند المتأخرين فإن الرواة الواقعين في أواخر سند هذه الرواية من الفطحيين فهي موثقة لا صحيحة، وحيث بنينا على حجية الخبر الواحد من غير فرق بين الموثق والصحيح فلا مناص من الالتزام بهذا
وبذلك يرتكب التخصيص في صحيحة زرارة المتقدمة المانعة عن وجود الحائل بين الإمام والمأموم، وكذا بين المأمومين أنفسهم ويلتزم باستثناء المرأة عن هذا الحكم. هذا.
ولم ينسب الخلاف في المسألة إلا إلى الحلي وهو مبني على مسلكه من عدم العمل بأخبار الآحاد سيما إذا لم يكن صحيحا بالمعنى المصطلح عند المتأخرين فإن الرواة الواقعين في أواخر سند هذه الرواية من الفطحيين فهي موثقة لا صحيحة، وحيث بنينا على حجية الخبر الواحد من غير فرق بين الموثق والصحيح فلا مناص من الالتزام بهذا