____________________
مع فرض كونه - حال الشك - على حالة الاقتداء.
قصد القربة في الجماعة:
(1) الظاهر أن هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، إذ لم يتعرض أحد منهم للشرط المذكور في أحكام الجماعة، وهو الصحيح.
(2) أما في الإمام فواضح، لما عرفت من عدم اعتبار قصد الإمامة في صحة الجماعة، فضلا عن قصد القربة فيها. بل تصح الجماعة حتى مع نية الإمام الصلاة فرادى. نعم إنما يعتبر ذلك فيما تكون
قصد القربة في الجماعة:
(1) الظاهر أن هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، إذ لم يتعرض أحد منهم للشرط المذكور في أحكام الجماعة، وهو الصحيح.
(2) أما في الإمام فواضح، لما عرفت من عدم اعتبار قصد الإمامة في صحة الجماعة، فضلا عن قصد القربة فيها. بل تصح الجماعة حتى مع نية الإمام الصلاة فرادى. نعم إنما يعتبر ذلك فيما تكون